أمر رقم 68-389
· ج.ر عدد 48 لسنة 1968
أمر رقم 68-389 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة استرال الجزائر » التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 15 نهج تاقليت عبد القادر 11142
المادة 4
يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الفائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .