المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى :
1 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق - والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة استرال - الجزائر التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر 15 نهج تاقليت عبد القادر ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق - والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات المتابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري لو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة أسترال - الجزائر » .