أمر رقم 68-387 · ج.ر عدد 48 لسنة 1968
أمر رقم 68-387 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة شمال أفريقيا لأسمنت » لافارج » التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( 16 ) 28 نهج اميل مونيي

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.