المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى : 1 جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة شمال افريقيا لأسمنت لا فارج » التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( 16 ) 28 نهج أميل مونيي وتوجد مكاتبها بمدينة الجزائر 88 نهج مراد ديدوش ، الجمعة 18 ربيع الاول عام 1388 د الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141
2 - وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية لشركة شمال أفريقيا لأسمنت « لافارج » •