أمر رقم 68-386
· ج.ر عدد 48 لسنة 1968
امر رقم 68-386 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة الاسمنت الاصطناعى لناحية وهران ( كادو ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس (16) 28 نهج اميل مونيي
المادة 7
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 ...
هواري بومدين