أمر رقم 68-386
· ج.ر عدد 48 لسنة 1968
أمر رقم 68-386 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 - الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع انواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة الاسمنت الاصطناعى لناحية وهران ) كادو ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس (16) 28 نهج اميل مونيي . 1140 - الموافق أمر 12 68 - يونيو 387 سنة مؤرخ 1968 في 16 يتضمن ربيع تأميم الاول عام جميع 1388 أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة شمال أفريقيا لأسمنت « لافارج » التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس (16) 28 نهج اميل مونيي 1140
المادة 6
ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ...
كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول ...