المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى :
1 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق الفوائد التي تتألف منها مالية شركة الأسمنت الاصطناعي | الناحية وهران ( كادو ) CADO » التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس (16) ، 28 نهج اميل مونيي وتوجد مكاتبها بوهران 30 شارع الامير عبد القادر . 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية لشركة الاسمنت الاصطناعى لناحية وهران ( كادو )