أمر رقم 68-164 · ج.ر عدد 41 لسنة 1968
أمر رقم 16468 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة المغفلة المؤسسات لييون شانيو وأولاده التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 17 نهج حماني 649

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.