أمر رقم 68-164
· ج.ر عدد 41 لسنة 1968
أمر رقم 16468 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة المغفلة المؤسسات لييون شانيو وأولاده التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 17 نهج حماني 649
المادة 5
يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات 650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 صفر عام 1388 ه القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا .