المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق
- والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة المغلفة لأنابيب بونا التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس وتوجد مكاتبها بمدينة الجزائر ، 1 نهج الامير عبد الكريم الخطابي ،
2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية للشركة المغفلة لانابيب بونا ..