أمر رقم 68-161
· ج.ر عدد 41 لسنة 1968
أمر رقم 68-161 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة المغفلة ايترنيت الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بالقبة ، معبر قسنطينة ( مدينة الجزائر ) 647
المادة 5
يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها ان تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو | الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا .
سنة 1968 ..
هواري بومدين