أمر رقم 68-161
· ج.ر عدد 41 لسنة 1968
أمر رقم 68-161 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة المغفلة ايترنيت الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بالقبة ، معبر قسنطينة ( مدينة الجزائر ) 647
المادة 2
يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات : هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم ما 648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 صفر عام 1388 ه