المادة الأولى
يومم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي :
1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة المغفلة ايترنيت الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بالقبة ، معبر قسنطينة ( مدينة الجزائر ) ،
2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه | التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم