أمر رقم 68-160
· ج.ر عدد 41 لسنة 1968
أمر رقم 16068 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة التيراك اخوان وشركائهم التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر 6 نهج أوجين ديزايس 1647
المادة 3
يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم