هذا النص
أمر رقم 15968 مؤرخ في 22 صفر عام 1388- الموافق 20 - مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة المغفلة لصناعة الآجر والقراميد اندرييولى التي يوجد مركزها الرئيسي بروزفيل ، المرسى الكبير (وهران) . 646
أمر رقم 68-159
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.