أمر رقم 68-159
· ج.ر عدد 41 لسنة 1968
أمر رقم 15968 مؤرخ في 22 صفر عام 1388- الموافق 20 - مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة المغفلة لصناعة الآجر والقراميد اندرييولى التي يوجد مركزها الرئيسي بروزفيل ، المرسى الكبير (وهران) . 646
المادة 2
يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .