المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي :
جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق
- والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة المغفلة لصناعة الآجر الوهراني ( سابو ) (SABO) التي يرجد مركزها الرئيسي بروز فيل ، المرسى الكبير (وهران) . 646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 صفر عام 1388 ه وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية للشركة المغفلة لصناعة الآجر الوهراني (سابو) ...