المادة 7
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ..
هواري بومدين 1 2 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية لصناعة البراميل « شوفيل ) ( سافوك ( (SAFUC) والتي يوجد مركزها بمدينة الجزائر ، معبر قسنطينة القبة ( الجزائر ) ، 6
2 - - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تجوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية للشركة الجزائرية لصناعة البراميل ( شوفيل » (سافوك) . 1