المادة 7
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968.
هواري بومدين 157 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق أمر 20 رقم مايو 68 - سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية الشركة المغفلة لمصانع الجبس لشمال افريقيا ( بلاتنا ) التي يوجد مركزها الرئيسي | بغرداية ، ص ب 63 ( الواحات ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي :