المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي :
جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق
1 - والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة المغفلة لمصانع الجبس الشمال افريقيا (بلاتنا PLATNA) التي يوجد مركزها الرئيسي بغرداية ، ص . ب 63 (الواحات) ، 2 وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية للشركة المغفلة لمصانع الجبس لشمال افريقيا (بلاتنا) .