أمر رقم 68-153
· ج.ر عدد 41 لسنة 1968
أمر رقم 15368 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجديدة الافريقية لتصفيح المعادن وصناعة الاسلاك ( لاطراف ) . 642
المادة 6
ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالفاء الجزئي أو الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل المؤممة محاولة والمستندات لتخريب أو المتعلقة بها تدمير ، أو يمكن اتلاف ان أو تؤدي اخفاء للعقوبة الأموال المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .