أمر رقم 68-149
· ج.ر عدد 41 لسنة 1968
أمر رقم 14968 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 15 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة « ميكرونيك » التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 54 مكرر 2 نهج مارى . 639
المادة 5
يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا