أمر رقم 68-149
· ج.ر عدد 41 لسنة 1968
أمر رقم 14968 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 15 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة « ميكرونيك » التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 54 مكرر 2 نهج مارى . 639
المادة 4
يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم