أمر رقم 68-148 · ج.ر عدد 41 لسنة 1968
أمر رقم 68-148 مؤرخ في 22 صفر عام 1388. الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الصناعية والتجارية الشمال الافريقية للأسمدة والمواد الفلاحية ( سيكنا ) • 639

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.