أمر رقم 68-144
· ج.ر عدد 41 لسنة 1968
أمر رقم 68-144 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 201 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الاتحاد الجزائري للاسمدة والمواد الكيماوية ( أونال ( الذى يوجد مركزه الرئيسي بمدينة الجزائر ، 133 نهج مراد ديدوش - 636
المادة 5
يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالترامان القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا .