أمر رقم 68-144

أمر رقم 68-144 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 201 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الاتحاد الجزائري للاسمدة والمواد الكيماوية ( أونال ( الذى يوجد مركزه الرئيسي بمدينة الجزائر ، 133 نهج مراد ديدوش - 636

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.