المادة 6
ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال | التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة الاختصاصات الكيماوية والصناعية ( سوسبيسى ( التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 29 شارع زيغود يوسف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي :