أمر رقم 68-143
· ج.ر عدد 41 لسنة 1968
أمر رقم 14368 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة الاختصاصات الكيماوية والصناعية ( سوسبيسي ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 29 شارع زيغود يوسف 636
المادة 2
يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد اللؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم ..