المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي :
1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة الرون وبولينك (فيتال) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 15 نهج رابح نوال ( أوبير سابقا ) ،
2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية لشركة الرون وبولينك (فيتال) ..