أمر رقم 68-140
· ج.ر عدد 41 لسنة 1968
أمر رقم 68-140 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة المواد والاسمدة الكيماوية الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج «قونتناي كي كونت » . 634
المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم ..