أمر رقم 68-139
· ج.ر عدد 41 لسنة 1968
أمر رقم 13968 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة « سومشانح ، التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج حسيبة بن بو على 633
المادة 5
يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات 634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 صفر عام 1388 ه القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال | المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا .