المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي :
1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة سومشانج (SOMECHANGE) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج حسيبة بن بوعلي ،
2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية للشركة (سومشانج» .