المادة 4
يجوز لوزير الصناعة والطاقة فسخ الالتزامات الحاصلة قبل نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المشار اليها في المادة 1 اعلاه .
المادة ه : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم