أمر رقم 68-120
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
أمر رقم 68-120 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة الغاز التي يوجد مركزها الرئيسي بوهران 15 شارع جيش التحرير الوطني . 579
المادة 4
يجوز لوزير الصناعة والطاقة فسخ الالتزامات الحاصلة قبل نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 6 مع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المشار اليها في المادة 1 اعلاه ..