المادة 6
ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها لو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى بلق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 ..
كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء او اتلاف الأموال الوسمة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي العقوبة الموافق 13-1968 مايو سنة يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة البحر الابيض المتوسط للوقود (.S.M.C) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج دوريمي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي :