المادة 4
يجوز لوزير الصناعة والطاقة فسخ الالتزامات الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 الحاصلة قبل نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المشار اليها في المادة 1 اعلاه المادة ه : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الأولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للغاز ..