أمر رقم 68-119
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
أمر رقم 68-119 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة البحر الابيض المتوسط للوقود (.S.M.C) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج درويمي 578
المادة 2
يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصي وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .