المادة الأولى
يتعهد الطرفان المتعاقدان ، قدر المستطاع ، بتدعيم التعاون وتنميته فى الميادين الجامعية والمدرسية والعلمية والتقنية والفنية والرياضية بغية تعريف أحسن بثقافتيهما ونشاطهما فى هذه المجالات ، على أن يتم هذا التعاون على أساس احترام سيادة كل من البلدين والمساواة في الحقوق وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للطرف الآخر .
المادة الثانية يسعى الطرفان المتعاقدان فى تيسير تبادل المعلمين من مختلف المراحل بين بلديهما وفى تبادل الباحثين والتقنيين والاخصائيين ..
المادة الثالثة يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن يشجع مواطني الطرف الآخر على القيام فى بلده بدراسات أو دورات تدريبية أو لمواصلتها باعطائهم منحا وعلاوات دراسية ومساعدات ، وذلك لدراسة المواد التي تحدد باتفاق مشترك بين البلدين المادة الرابعة يعين المستفيدون من المنح والعلاوات الدراسية المذكورة في المادة الثالثة من قبل المصالح المختصة في حكومتي البلدين ويتعين عليهم احترام القوانين السارية في البلد المضيف المادة الخامسة يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن يسهل المواطني الطرف الآخر ولفنييه الدخول ، في أحسن الظروف ، الى الاماكن الاثرية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث والمكتبات العامة الخاضعة لرقابة الدولة المادة السادسة يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن يساعد على قيام تعاون وثيق بين المجموعات الثقافية والرياضية وبين المنظمات العاملة في الميدان التربوي .
المادة السابعة يدرس الطرفان المتعاقدان جميع امكانيات معادلة الشهادات والوثائق الدراسية المعطاة من قبل المؤسسات التعليمية في البلدين ، وذلك قصد ابرام اتفاق خاص في هذا الموضوع .
الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1378 ه الجريدة الرسمية المادة الثامنة يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الافلام الوطنية ذات الاهمية الثقافية والتربوية ( أشرطة طويلة وأفلام علمية واخبارية وكذا أشرطة الانباء ) .
المادة التاسعة يسهل الطرفان المتعاقدان ، في حدود تشريعاتهما تبادل وتوزيع الكتب والمنشورات الدورية ذات الطابع الادبي والفني والعلمي والتقني والموسيقى المسجلة .
المادة العاشرة يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتسهيل تنظيم المعارض الفنية والعلمية والمحاضرات والحفلات الموسيقية والمسرحية والفلكلورية التي يقوم بها الطرف الآخر على ترابه وكذلك عرض الافلام السينمائية ذات الطابع التربوى واقامة مسابقات | رياضية .
المادة الحادية عشرة يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المجموعات الرياضية بين الطرفين كما يسهلان قدر المستطاع الاقامة لهذه المجموعات وتنقلاتها على ترابهما .
المادة الثانية عشرة يسهر كل من الطرفين المتعاقدين على أن تكون برامج التاريخ والجغرافية المقررة فى المؤسسات المدرسية والجامعية ببلديهما محتوية بقدر الامكان على معارف ومعلومات تعطى صورة موضوعية ودقيقة عن حضارة بلد الطرف الآخر المادة الثالثة عشرة يسهر كل من الطرفين المتعاقدين على حفظ حقوق التأليف لمواطنى الطرف الآخر وحمايتها المادة الرابعة عشرة تحقق النشاطات المنصوص عليها فى المواد السابقة بعد اتفاق بين المصالح المختصة فى حكومتي البلدين ، ويضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر ، في حدود امكانياته ومراعيا للقوانين السارية فى بلاده ، الوسائل الكفيلة بضمان النجاح الكامل لهذه التبادلات الثقافية للجمهورية الجزائرية 691 المادة الخامسة عشرة بغية تطبيق هذا الاتفاق يعد الطرفان دوريا ، باتفاق مشترك ، برنامجا للتبادل يعهد بتنفيذه الى المصالح المختصة في كل من بلدي الطرفين المتعاقدين .
المادة السادسة عشرة يعقد هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ويجدد تلقائيا ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا ، ثلاثة اشهر قبل نفاده ، بعزمه على حل الاتفاق او اعادة النظر فيه .
وفى حال الحل فان الوضع الذي يتمتع به مختلف المستفيدين يمتد الى نهاية السنة الجارية ، كما يستمر وضع الممنوحين الى نهاية السنة الدراسية الموافقة لتاريخ حل الاتفاق المادة السابعة عشرة يسوى كل خلاف بشأن تفسير هذا الاتفاق بالطرق الديبلوماسية .
المادة الثامنة عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ يوم تبادل وثائق التصديق الذي يتم بأنقرة .
وبناء عليه فوقع المندوبان المفوضان هذا الاتفاق ووضعا عليه خاتميهما وذلك بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما التي وجدت مستوفاة الشكل والموضوع .
حرر بالجزائر فى 6 أبريل 1967 من نسختين باللغات العربية والتركية والفرنسية ويعتمد سويا على النصوص الثلاثة عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية التركية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سفير تركيا بالجزائر الوزير المفوض مدير الشؤون اسماعيل صويصال الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية العياش ياكر مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية