أمر رقم 67-75
أمر رقم 67-75 مؤرخ فى 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العربية المتحدة والمتعلق باحداث لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والموقع عليه بالقاهرة فى 3 ذى الحجة عام 1386 الموافق 14 مارس سنة 1967 678
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.