المادة 3
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر | سنة 1967 هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 13 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بتحديد العناصر التي تتخذ لحساب الارباح الاجمالية الخاضعة للضريبة برسم سنة 1967 والمفروضة على أرباح الاستقلال الفلاحي من غير الكروم ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 دسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامة المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المادة 22 من الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 المعدلة .
بموجبها الفقرة 5 من المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة ، وبمقتضى الفقرة 5 من المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة التي تحدد بموجبها العناصر الواجب اتخاذها لحساب الارباح الفلاحية الاجمالية باستثناء ما يتعلق منها بالكروم ، وذلك بموجب قرار وزير المالية والتخطيط المتخذ بعد موافقة اللجنة العمالية للضرائب المباشرة لمدة ثلاث سنوات
- وبناء على المادة 15 من قانون المالية لسنة 1964 رقم . 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ،
- ونظرا للآراء التي أبدتها عن سنوات 1967 و 1968 و 1969 اللجان العمالية للضرائب المباشرة المؤسسة وفقا | لمقتضيات المادة 305 من قانون الضرائب المباشرة ، 1496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه يقرر ما يلي :