أمر رقم 67-251
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 251 مؤرخ و 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية المسماة ( الشعب للصحافة ) 1471
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 7
ان رأسمال الشركة الذى سيحدد بقرار مشترك من وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط يجوز أن تقرر الزيادة فيه أو تخفيضه بنفس الاوضاع بناء على اقتراح المدير وبعد استطلاع رأى المجلس الاستشاري