الباب الثاني — الاهداف والوسائل
المادة 6
تتولى الشركة طبقا للهدف الذي حدد لها القيام بما يلي : 1 امتلاك الاموال المنقولة والعقارية اللازمة لتوسعها - ولتحقيق هدفها وذلك بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى ومصادقة السلطة الوصية ووزير المالية والتخطيط ب اجراء جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المرتبطة بهدفها بصورة مباشرة أو غير مباشرة :
- أحداث جميع المعامل أو المستودعات أو الوكالات أو المخازن اللازمة لصيانة آلات التجهيز .
ابرام كل عقد أو اتفاق مع المؤسسات الجزائرية أو الاجنبية قصد التمثيل المتبادل أو التنظيم المشترك للنشر والتوزيع ..
وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى ومصادقة وزير الانباء فقط .