الباب الثاني — الاهداف والوسائل
المادة 4
تكلف الشركة الوطنية ( الشعب للصحافة ) باصدار ونشر وتوزيع الجريدة اليومية التي تصدر باللغة العربية بمدينة الجزائر والمسماة ( الشعب ) وجميع النشرات الدورية الاخرى التي يمكن أن يقرر احداثها وزير الانباء ويجوز للشركة أن تقوم بطبع المؤلفات .
المادة ه : تتمتع « الشعب للصحافة » من أجل تحقيق الهدف الذي حدد لها - بالتسيير المطلق والكامل للمحلات 1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه وجميع التجهيزات التقنية أو غيرها والتي تستغل في نشر جريدة الشعب ، والتي سيجرى تقديرها أثناء تأسيس رأسمال الشركة .