أمر رقم 67-251
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-251 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة (( الشعب للصحافة ))
المادة 4
ينشر هذا الامر والنصوص الملحقة به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية (( الشعب للصحافة ))