أمر رقم 67-251
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 251 مؤرخ و 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية المسماة ( الشعب للصحافة ) 1471
الباب السادس — الاحكام المالية والمراقبة
المادة 29
يجوز للسلطات الوصية ان ترسل في كل حين بعثة للتحقيق ، تكلف بمراجعة حسن تسيير الشركة وحسن تطبيق التعليمات المقدمة .
تتمتع هذه البعثة لتنفيذ مهمتها بالسلطات الواسعة المتعلقة بالدخول الى المحلات والاطلاع على وثائق الشركة الادارية والمالية والخاصة بالمحاسبة •