أمر رقم 67-251
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-251 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة (( الشعب للصحافة ))
الباب السادس — الاحكام المالية والمراقبة
المادة 27
يضع المدير عند كل ختم سنة مالية موازنة ، و حسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ، يرسلها الى الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط مصحوبة بتقرير وبملاحظات مندوب الحسابات