الباب السادس — الاحكام المالية والمراقبة
المادة 25
تعتبر مصادقة البيان التقديرى للمداخيل والنفقات حاصلة بعد انتهاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من ارسالها الا اذا أبدى احد الوزيرين معارضته او احتفظ بمصادقته ازاء بعض المداخيل والنفقات وفي هذه الحالة الاخيرة يرسل المدير خلال ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا من أجل المصادقة عليه وذلك حسب الاجراءات المحددة في المادة السابقة وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال البيان التقديرى الجديد. الا اذا عارض في ذلك أحد الوزيرين