أمر رقم 67-251
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-251 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة (( الشعب للصحافة ))
الباب الخامس — المجلس الاستشاري
المادة 20
تسجل مداولات المجلس الاستشاري في سجل خاص ، وتوقع من طرف الرئيس والمدير ويجب ان يذكر في هذه المحاضر اسماء الاعضاء الحاضرين ترسل نسخة من محضر كل اجتماع بعد التصديق على مطابقتها للاصل الى الوزير الموصي خلال الاسبوع الذي يلي الاجتماع .
الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1473