أمر رقم 67-251
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 251 مؤرخ و 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية المسماة ( الشعب للصحافة ) 1471
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز
المادة الأولى
أن شركة الشعب للصحافة» هي شركة وطنية ذات طابع صناعي وتجاري ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وتكون تحت وصاية وزير الانباء .