أمر رقم 67-251
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 251 مؤرخ و 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية المسماة ( الشعب للصحافة ) 1471
الباب الخامس — المجلس الاستشاري
المادة 18
يستشار المجلس فى جميع المسائل التي تهم تسيير الشركة وعليه بصفة خاصة أن يبدي رأيه في البرنامج العام لأعمال المؤسسة ، والاستثمارات والفروض المنوى عقدها ، والامتلاكات والبيوع واحداث المكاتب الجديدة والقانون الاساسي للموظفين والنظام الداخلي